الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد الثاني عشر
فعلى ما وصفت فيعجبني إذا لم يقع السماد من فعله هو، وإنّما يقع السماد من حركة الحمار؛ لم يكن عليه ضمان.
وكذلك إن سد ماء (1) وهو بيدار؛ فاند حقت (2) الإجالة (3) بعد سداده. أيضمن ما يندحق من الماء منهما، كان بيدارًا أو أجيرا، أم لا؟
فعلى هذه الصفة، فلا أرى على من سدّ الإجالة ضمانًا، والله أعلم.
مسألة:
وعن العامل إذا فضل عنده ماء، إن تركه في الزرع أفسد الزرع ما يصنع به؛ قال: إذا كانت السنة أن يصرف بقيّة الماء كان عليه ذلك.
قلت فيكون ضمان الماء لربّه؟
قال: إذا اجتهد في صرف الضرر، وكان عليه ذلك في السنة، فكأنه يرجو أنه (0) إذا صرفه، لم يكن عليه لربّ المال شيء.
مسألة:
من الزيادة المضافة وسألته عمّن يجز بالكرى () مع الناس، فينتثر منه
(1) في ب «ماءه».
(2) اندحقت اندفعت لقوة دفع الماء. (3) في ب «أجالة».
الإجالة تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل.
والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي
الغروس والمزروعات.
(4) في ب «أخيرا».
(5) ناقصة
أ.
من
(6) ناقصة
من