الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٦الجزء الحادي والعشرون - باب [3]: فيما يلزم فيه العامل من الضمان، وما لا يلزمه
المصنف
425
(1)
السنبل، وهو لا يتعمّد لذلك. هل يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر أم
لا ضمان عليه؟
ذلك
قال: معي
هو
أنه إذا كان برأيهم، ولم يتعمّد لذلك، ولم يمكنه إلا ذلك، وكان التعارف من عمل مثله في مثل ذلك؛ فعندي أنه لا ضمان عليه.
مسألة:
وإذا علم من رجل أنّه لا يؤدّي الزكاة؟ فلا بأس أن يعمل العامل معه.
(1) ناقصة من ب.
٧٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.