المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [3]: فيما يلزم فيه العامل من الضمان، وما لا يلزمه

المصنف

425

(1)

السنبل، وهو لا يتعمّد لذلك. هل يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر أم

لا ضمان عليه؟

ذلك

قال: معي

هو

أنه إذا كان برأيهم، ولم يتعمّد لذلك، ولم يمكنه إلا ذلك، وكان التعارف من عمل مثله في مثل ذلك؛ فعندي أنه لا ضمان عليه.

مسألة:

وإذا علم من رجل أنّه لا يؤدّي الزكاة؟ فلا بأس أن يعمل العامل معه.

(1) ناقصة من ب.