الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجدته والى
اولاد باب [4]
كتاب المصنف ملوان شال ها
في قرض العامل وعطيته من المال،
صلے ميں مبارک ان شد
(1).
وما يثبت له وما يجوز
(2)
وعن رجل طلب إلى عامل قرض ماء أو عطية (2) أو نخلة ليسجرها (3) (4) أو علفًا أو شيئًا من مال صاحب المال فأعطاه؛ هل يجوز للمعطي ذلك إذا كان العامل ثقة أو غير ثقة؟
قال: لا أرى ذلك له، إلّا أن يكون العامل ثقة فيخبره أنّ صاحب المال قد أذن له في ذلك، فقد رخص له في ذلك من رخص، حتى يعلم أن صاحب
المال منكر.
قلت: فإن كان قد قيل ذلك من العامل ولم يكن ثقة، ثم أراد التوبة،
كيف يصنع؟
قال: يعلم بذلك صاحب المال، فإن وسع له، وإلّا غرم له الذي أخذ منه إلّا
(1) في ب «ويجوز». (2) في أ «عطيته».
(3) جاء في اللسان: سَجَرْتُ النهر ملاتُه. سجر الإناء ونحوه سجره، والماء فجره.
ويقال للماء: سُجْرَة والجمع سُجَر.
والساجر الموضع الذي يمرّ به السيل فيملؤه.
فيكون معنى سجر النخل سقيها وإرواؤها ماء. والله أعلم. ابن منظور، لسان العرب مادة سجر، ج 4، ص 345.
(4) في أ «يسجرها».