المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٨

المصنف الجزء الحادي والعشرون - باب [4]: في قرض العامل وعطيته من المال، وما يثبت له وما يجوز

427

القرض؛ فإن كان ردّ إلى الذي أقرضه غرمًا، ولا يعود إلى ذلك، إلّا أن يقول له

(3)

رب المال: إنّ الذي أقرضه العامل من مالي (1) فقضيته (3) إيّاه لم يصر (3) إلى

ما دفع إلى ذلك؛ فأحبّ إلي أن يدفعه إلى ربّ المال.

وعن

أو زرعه؟

مسألة:

الأكار (4) إذا أطعمني شيئًا من مال صاحبه الذي يعمل فيه نخله (5)

قال: لا بأس به، إلّا أن يكون الأكار شريكا).

قال المصنف: لا يعجبني ذلك إلا مما قد قسم، وأما ما لم يقسم فلا، إلّا أن يكون ثقة، والله أعلم.

مسألة:

وعمّن طلب إلى العمّال شيئًا من النّبات فأعطوه وقالوا: هذا من ذكر فلان؛

هل يجوز ذلك أن يأخذ من عندهم؟

في ب «مال».

ب «فقبضه».

(3) في ب «يضر».

(4) الأثرة بالضم الحُفْرَةُ في الأرض يجتمع فيها الماء فيُغْرَف صافيًا، وأكرَ يَأْكُرُ أَكْرًا حَفَرَ أُكْرَةً.

والأَكَّارُ الحَراثُ.

وفي الحديث

وهي المخابرة.

أنه «نهى عن المؤاكرة يعني المزارعَةَ على نصيب معلوم مما يُزْرَعُ في

ويقال: أَكَرْتُ الأَرض، أي حفرتها.

ابن منظور، لسان العرب مادة: أكر، ج 4، ص 26.

(5) في أ «نخلة».

(6) في

أ «لأن الأكار شريك».

(7) ناقصة من أ.

الأرض،