الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد الثاني عشر
يجز
فعلى ما وصفت، فلا يجوز هذا إلّا أن يكون هذا ثقة؛ فإن لم يكن ثقة؛ لم
عنده. أخذ ذلك من
وقلت: إن كان هذا رجل يعمل لرجل)، فرأيته يطلع ذكرًا له يخرج منه النبات ثم أعطاك؛ فلا يجوز هذا إلا عند ثقة. من
مسألة:
وسألته عن رجل سلّم) إلى رجل ماله يعمله، وجعله عريفًا له فيه أو وكيلًا، يدخل من يشاء من العمال، ويخرج من يشاء؛ هل يجوز لأحد أن يساقيه ويستقرض من عنده الماء من ماء (3) صاحب المال، ويقضيه بغير رأي ربّ المال
أم لا يجوز؟ قال: فلا يجوز ـ عندي - ذلك، إلّا برأي ربّ المال، أو يصح أنه جعل له ذلك، كما أنّه جعل له إدخال العمال، وكما أنّه جعل له العمل على ما قلت. قلت له: ويجوز لمن أخذ من العمال أن يعمل في أرض ربّ المال بغير رأي صاحب المال؟
قال: فيجوز له ذلك ـ على ما وصفت - أنتَ (4) إذا صح أنه جعل له ذلك، وإن لم يصح ذلك فلا يجوز ذلك عندي إلا برأي صاحب المال إذا كان في ذلك إتلاف شيء من المال أو قبضه أو فساده؛ وأمّا الإصلاح فهو - عندي - من المباح ولا ضمان فيه ولا تبعة لعامله على ربّ المال إلا
بسـ ب يثبت
في الحكم.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «يسلم».
(3) ناقصة
من
(4) في ب «أنه». (5) في أ «عمله».