المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٠

المصنف الجزء الحادي والعشرون - باب [4]: في قرض العامل وعطيته من المال، وما يثبت له وما يجوز

429

قلت له: فإن صح أن صاحب المال قد فوّض إلى زيد ماله، ويأخذ (1) العمال ويقوم له فيه، ففعل ذلك، ثم طلب إليه أحد من النّاس، أعني القائم بالمال، جلبة (2) من مال صاحب المال فأخذها من عنده يزرعها ولم يشترط عليه (3) أن له فيها عملا (4)، أعني القائم بالمال، إلى أن حصدت ثمرة الجلبة، فطلب القائم

6

(0)

أن

بالمال إلى الذي سلّم إليه الجلبة عمله منها، فقال: إنّما أعطيته وفي نفسي لي فيها عاملا؛ هل يثبت له (6) عليه فيها شيء أعني على طالب الجلبة للقائم

(V)

بالمال عمل فيها؟ قال: لا يبين لي عليه فيها (8) شيء إذا استعمله فيها بلا شرط أن له معه له (9) فيها ولا تنفعه نيّته فيها (10)، ولا يضر العامل نيّته.

قلت له: فإن كان المتعارف عند النّاس أنّ صاحب المال كلّما فوّض ماله هذا إلى رجل جعل له فيه حصة من عامل أو غيره، وكذلك فعل لهذا أيضًا وكذلك جرت العادة من صاحب المال لمن أعطى ماله، ثم أعطى أحدًا من

(1) في ب «يأخذ».

(2) في أ «حلبه». والصواب (جلبة»: يطلق الجَلَب على ما يجلب إلى السوق من إبل ومواش ومتاع وزروع.

وتطلق الجلبة على مقدار من الطعام.

ويقال أيضًا الجُلْبَةُ من الكَلا قِطْعةٌ متَفَرَّقَةٌ ليست بِمُتَّصِلةٍ.

والجُلْبَةُ فِي الجَبَل حِجارة تَرَاكَمَ بَعْضُها على بَعْض فلم يكن فيه طَرِيق تأخذ فيه الدَّوابُّ.

ابن منظور، لسان العرب، مادة: جلب، ج 1، ص 268.

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «عامل»، وفي أ «عاملا لعله عملًا».

(5) في ب «وقال».

(6) ناقصة

أ.

من

أ.

(7) ناقصة من

(8) ناقصة

من

(9) زيادة من ب.

(10) ناقصة من أ.