المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣١

430

المصنف

المجلد الثاني عشر

الناس شيئًا من هذا المال يعمله، فسلّمه (1) إليه ولم يشترط عليه أنّ له عنده حصة، فلمّا (2) حصدت الجلبة لم يعطه العامل فيها شيئًا من العمل؛ هل له ذلك؟

قال: معي

جميع

أنه إذا كانت السُّنَّة أن العرفاء (3) إذا قدموا في المال، كان لهم مع

سهم

العمال من السهام، شرطوا أو لم يشرطوا، وكان العامل الداخل عارفًا بهذه السُّنَّة، فدخل في ذلك على هذا؛ أن هذا ثابت في حكم السُّنَّة.

قلت له: فإن كان كذلك، وبذلك جرت السُّنَّة، ولم يعطه العامل شيئًا، وقدر هذا على أن يأخذ من ماله بقدر العمل (4) الذي له بغير علمه. هل له ذلك؟

قال:

معي

(5) أنّه إذا ثبت ذلك عليه بما لا يختلف فيه؛ من ثبوت السُّنَّة فامتنعه، إنّ لهذا أن يستوفي منه بعد أن يحتج عليه إن (6) أمنه.

قلت له: وإذا اختلفت (7) السُّنَّة بين النّاس في الأعمال لم يجز له ذلك؟

قال:

معي

أنه إذا كان مجمعًا عليها، وكانت مختلفة، ولم يكن للعريف في ذلك عناء (8)، فالسنّة لا تكون مختلفا فيها.

قلت له: فإن كان قد حصل للعريف فيها عناء أو غرم (؟)؛ هل يثبت له

ذلك وغرم (10)؟

(1) في أوسلمه». أ «ولما».

(3) في أ «الغرماء».

(4) في أ «العامل».

(5) في أ «فمعي».

(6) في أ «إنه».

(7) في ب «اختلف».

(8) قد دخل فيه وقد غرم. وإنما يثبت له ذلك في السنة هذه العبارة ناقصة من أ. (9) في أ «فإن كان قد دخل فيه، ودخل للعريف فيها عناء وغرم».

(10) ناقصة من ب.