الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [4]: في قرض العامل وعطيته من المال، وما يثبت له وما يجوز
431
وإنما يثبت له في ذلك (1) على العامل، ويجوز له أن يأخذ من ماله بغير رأيه
بعد الحجة؟
قال: فإذا كان ثبوت ذلك على العامل في الإجماع من (2) السُّنَّة أو من الشرط الثابت كان عندي مثل ذلك.
مسألة:
وعن رجل له عامل يزرع له، ويظهر له أنّه يسقي له بماء غيره بلا رأي صاحب الماء ولا صاحب المال فليردّ عليهم مثل مائهم، وسمادًا مثل سمادهم؛ إذا علم ذلك.
مسألة:
وعن عامل يعمل لقوم، مالهم قلت وقلبك يطمئن إليه أنهم جاعلون له أن يطني (3) ويحاول، هل يجوز لك أن تطني من عنده؟
فيجوز لك ذلك على حكم الاطمئنانة، لا على حكم القضاء.
مسألة:
وعن اليتيم، هل يجوز أن يقرض من مائه إذا فضل عن ماله أو يطني له منه؟ وهل يساقي العامل شركاء اليتيم في البادة (4)؛ إذا كان ذلك أصلح للماء والنخل المختلطة في بعضها، والأرض متجاورة؟
(1) «وغرم؟ وإنما يثبت له في ذلك» ناقصة من ب.
(2) في أ «في».
(3) من الطناء، وهو بيع التمر على رؤوس النخل.
(4) البادة: وتسمى الخبورة: وهي وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدر وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصف ساعة، فإن مدَّة البادة تكون اثنتي عشرة ساعة.
بأربعة
معجم
مصطلحات الإباضية مادة بدد.