المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد الثاني عشر

فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز ذلك إلا لوكيل اليتيم إذا رأى ذلك صلاحًا لليتيم؛ جاز للوكيل ذلك، وجاز لمن يفعل ذلك برأي العامل، وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برأي العامل، إلا أن يكون برأي الوكيل (2).

مسألة:

قلت: فإذا قدم ربّ المال عريفًا، وجعل له أن يقرض الماء ويقترض ويساقي ويشتري له السماد، والثّمن عليه، وكلّما كان في ذلك صلاح المال. هل يجوز إقرار العريف على ربّ المال، ويكون القول قوله إذا أقر بشيء من ذلك؟ قال: إنه يجوز إقراره على رب المال إلّا أن يرجع رب المال عليه فيما

جعل له.

(3)

وأما ما دام في حال (4) ما هو مخير له ذلك، فمعي أن قوله جائز أنه قد فعل ما قد جعل له أنه يفعله. قلت له: فإن أخذ المال منه، وادّعى عليه بأنّه استقرض عليه قرض ماء، أو عليه ثمن سماد، أو كان قد سقى لربّ المال من نفسه، أو غير ماء العريف، وحسبه على ربّ المال قرضا فلم يصدقه رب المال في هذا كله، هل لهذا أن يأخذ من مال رب المال بعد الحجّة إن أمنه؟

وإن لم يأمنه؛ فهل يجوز له ذلك في الشريرة؟

(1) «وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برأي

العامل» هذه العبارة ناقصة من أ.

(2) في أ «إلّا إذا كان برأي الوكيل».

(3) في ب «يكون رجع».

(4)

أ «فيحال».