المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

ومن جواب أبي علي موسى بن علي الله (1) وعن رجل يعمل لرجل ماله، فافترض عليه ماء بغير رأيه، فلما أراد أن يقضي الماء، كره عليه صاحب المال، وقال: إنّي لم آمرك أن تقترض عليّ الماء، إنّما أمرتك أن تسقي لي (2) بمائي، قل أو كثر، فما أرى على صاحب المال شيئًا، إلا أن يعلم أنّ ذلك الماء أصلح مال الرجل، فإنّه يلزمه ذلك (3) دون العامل.

مسألة:

ومن جواب محمد بن روح وعن الحديد الذي يكون في أيدي العمال (4) للزراعة، ولعلّهم عمال غائب أو سلطان؛ هل يجوز لأحد أن يستعير من أيديهم، مثل الخنازر) والمساحي (6) وأشباه ذلك؟

فعلى ما وصفت) ففي الحكم أنّ من كان في يده شيء، فلك أن تشتريه منه أو تُعيره (8) منه (9) وتستوهبه، حتى تعلم أنّه لغيره، فإذا نظر به أنه لغيره (10)، فإذا أقر به أنه لغيره؛ فليس لك أن تستعيره منه ولو كان ثقة، لأنه جاء الأثر أنك (11) إذا رأيت أخاك يأكل مال غيره، فقل: غفر الله لك، وإن أطعمك فلا تأكل.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة

من

??

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «العامل».

(5) الخنْزَرَةُ فَاسٌ عَظِيمةٌ. لعله مفردة خنازر.

ابن منظور، لسان العرب مادة خنزر، ج 4، ص 260. (6) المساحي، جمعة مسحاة، وهي مجرفة من حديد.

(7) «فعلى ما وصفت» ناقصة من ب.

(8) في ب وتستعيره».

(9) ناقصة من ب.

(10) «فإذا نظر به أنه لغيره» ناقصة

(11) ناقصة من ب.

أ.

من