الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٦الجزء الحادي والعشرون - باب [4]: في قرض العامل وعطيته من المال، وما يثبت له وما يجوز
مسألة:
المصنف
435
(1)
و من استعمل عمالًا في ماله يعملون له نخلا (2) من ماله بثمن (3) ماله بثمن شيء من ماله؛ أمر منقطع بينهم في ثمرة موضع من المال، فنقول (4): لا يجوز؛ لأنه غير مشاركة بثلث ولا ربع ولا بأجرة معروفة، وله عناؤه، على قول.
وعلى قول له عناؤه عمل مثله من العمال بالمشاركة.
وقول: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ المشاركة مجهولة، فهذا (5) تجوز (6) فيه الجهالة، والزكاة على ربّ المال زكاة تلك الحصة، وذلك على قول من يقول: إنّها بمنزلة الأجرة. وعلى قول من يقول: إنّها بمنزلة المشاركة) لولا ذلك لم يثبت، والزكاة على العامل وذلك إذا قاطعه يعمل له ماله، هذا بزراعة هذه الأرض، فله أن يزرعها، فهذا (8) مال العامل (9) وتجب عليه فيه الزكاة، ويحمله على ماله.
(1+)
وإن عمل له هذه الأرض بثمرة هذه الأرض؛ فإنّه إنما يكون كأنه أجره (11) بثمرتها والمال لربّ المال والزّكاة عليه وعلى من (12) العامل، والله أعلم.
(1) في أ «عمن».
(2) في ب «نخلة». (3) في أ «بتمر».
(4) في أ «فقول». (5) في ب «وهذا». (6) في أ «يجوز».
(7) في ب «الشركة».
(8) في ب «وهذا». (9) في أ «للعامل».
(10) في أ «يجب». (11) في ب «أجرة».
(12) زيادة من ب.