المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [5]

سابع وكتاب المصنف وكان الفرن في عمل النخل

صالح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

جواب محمد بن الحسن: في رجل دفع إلى رجل بستانا له فيه نخل وأشجار؛ ليعمله له، فعنى به العامل إلى أن حضرت ثمرة النخل، فادّعى ربّ المال أنّه لم يشترط العامل في النّخل شيئًا، وادّعى العامل أنّ ربّ المال جعل له في النخل السّدس.

قلت: وأكثر ما يتعامل النّاس في البلد من النخل السّدس، وربّما يشترط على بعضهم على أكثر من ذلك. قلت: فما ترى في وجه الحكم بين هذين الرجلين؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا عمل هذا العامل لهذا الرّجل بستانه عن رأيه، وقام به، ويدعي عمله عليه حتى إذا) أثمرت النخل فله عمله فيه نخله وشجره، وكلّما سقاه برأيه فله عمله فيه (2).

فإن كان للبلد سنة معروفة في العمل (3)، عليها أكثر عامة أهل البلد، على سبيل عمل البلد، إلا أن يصح صاحب المال شاهدي عدل أنه شرط عليه أنه

ليس له في النخل عمل.

(1) زيادة من ب.

(2) «نخله وشجره، وكلّما سقاه برأيه فله عمله فيه هذه العبارة ناقصة من أ.

(3)

«فالعمل».