المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٨

الجزء الحادي والعشرون - باب [ه]: في عمل النخل

المصنف

437

وقد وجدنا عن الشيخ أبي الحواري الله (1) أنّه قال: ذلك شرط (2) باطل، وللعامل عناؤه، ولو كان شرط عليه صاحب المال أنّه يعمل له النخل، وليس له فيها عمل، ويزرع له وليس له فيه عمل (3)، فذلك شرط باطل؛ إذا لم يتمه العامل، والله أعلم.

مسألة:

وسألت عن رجل يدفع إلى رجل مالا يعمله، ويريد أن يستثني عليه نخلات من ماله يسقيهنّ العامل وينبتهن ولا يكون له فيهنّ عمل؛ كيف يثبت هذا؟ فيشترط (4) عليه أن يعمل له هذا المال جملة بسدس ثمرة هذا المال

المعروف، ويدع ما أراد () يستثنيه، فعلى هذا يثبت عندي.

مسألة:

وعن (6) رجل أعطى رجلًا نخلا يعملها له، فسقى النخل حتى جاء الحمل، فحمل منها شيئًا (7)، وعبّى (8) منها شيء، أراد صاحب النخل أخذ نخله، وقد

(9)

فيها هذا (10) سنة.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) وليس له فيه عمل» ناقصة

(4) في ب «يشرط».

(5) زيادة من ب.

(6) في ب «عن». (7) في أ شيء».

(8) في ب «عبا».

(9) في

«عنا».

«هذا فيها».

من

?