الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٠الجزء الحادي والعشرون - باب [ه]: في عمل النخل
المصنف
439
فعلى ما وصفت، فقد قال من قال من الفقهاء: إن حملت قليلا أو كثيرًا ونبته العامل فليس له إلّا ما حملت، وقد انقضى عمله منها.
مسألة:
وسألته
عن رجل أدخل رجلًا يعمل له نخلا، فشرط عليه العامل ثمرة موضع
من نخله وحصته في العمل.
قلت: هل يكون على صاحب النّخل زكاة ثمرة النّخل التي جعلها للعامل، وعلى ذلك دخل العامل.
قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلّا أن يكون شرط عليه العامل أنّ لي من ثمرة نخلك هذه السدس، ولي ثمرة نخلك هذه؛ فإنّا نرى أن (1) على صاحب المال الزكاة من هذه النخل التي قاطع العامل عليها، على أن يعمل له نخله، وتكون (2) له ثمرة هذه النخل، وسدس ما بقي من هذه النخل
وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطية له، فليس عليه فيها زكاة
مسألة:
مو
ومن جواب أبي سعيد رحم الله (3): وعن رجل أخذ عاملًا يعمل له نخله أو ماله بسهم، معروف سدس أو أكثر أو أقل، فلمّا صرم الثّمرة من الأشجار، وأخذ
(1) ناقصة
من
(2) في ب «يكون».
(3) زيادة من ب.