المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد الثاني عشر

عمله منها (1)، عاد العامل فسقى النّخل وعملها في السَّنة الثانية له)، يجوز له ذلك أو حتى يقاطع ربّ المال في السنة الثانية.

فمعي

أنه إذا استعمله في ماله جملة، ولم يحدد ثمرة معروفة؛ فله أن يأخذ في العمل ما لم يخرجه ربّ المال.

وإن كان حد له حدا فليس أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال (3). قلت: وكذلك إن لم يقاطعه في السنة الثانية لسبب (4) ما قد أمره أن يعمل له في السنة الأولى، فلما عمل المال أو النخل شهرًا أو أقل أو أكثر، قال رب المال: لم أشارطك في هذه السنة على سهم، معروف وأراد إخراجه من المال؛ هل لرب المال ذلك؟

وهل يجب للعامل عناؤه، أو العمل للعامل ثابت؟

فمعي أنه إن (9) كانت المقاطعة على العمل على ثمرة معروفة أو سنة معروفة،

استعمله

فدخل في العمل بعد ذلك بعد انقضاء السنة أو الثمرة بغير رأي رب المال، فقد قيل: لا عناء له ولا عمل له، وإن كان على ما مضى في المسألة أنه ماله في بسهم معروف بغير حد، فدخل في العمل بعد انقضاء الثمرة في ثمرة أخرى ولم يخرجه رب المال ولم يتقدم عليه (6)، فقد قال من قال: إنه إن لم يخرجه رب المال حتى حضر (1) الزراعة أو نبتت الأرض)، فله عمله على المشاركة، وإن أخرجه قبل ذلك كان له عناؤه.

(1) في أ «منه».

(2) زيادة.

من

(3) «وإن كان حدّ له حدًّا فليس أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال» ناقصة

أ.

من

(4) في ب «بسبب».

(5) في ب «إذا».

(6) ناقصة

من

(7) في أ «خضر».

ب «نبت النخل».