الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٢الجزء الحادي والعشرون - باب [ه]: في عمل النخل
المصنف
441
مسألة:
وسئل عن رجل دخل في عمل (1) نخل لرجل، فنبتها ومات، وخلّف يتامى، وكان هو وعامل آخر يعملانها، فقام هذا بالعمل إلى أن حضرت الثمرة؛ كيف
الوجه فيما يجب لليتامى؟
قال: معي
(3)
أنّ الوجه في ذلك أن لليتامى سهمهم)، والقائم بذلك خارج
على معنى (3) التطوّع في الحكم، ويكون لورثة الهالك حصته على معنى المشاركة
في
العمل.
قلت له: فإذا قام به على نيّة أنّه يأخذ عناءه من مال الهالك، وجهل معنى الحجّة على الورثة؛ هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله إن قدر على ذلك، إذا لم يرفع ذلك إلى الحاكم حين دخوله فيما قام به؟
قال: أمّا إذا لم يكن يقدر على ذلك من بلوغ الحجة في الحكم إذا رفع ذلك، رجوت أن يسعه فيما بينه وبين يسعه فيما بينه وبين الله. وأما في الحكم، فلا يعجبني إن أوجبه له على الأيتام بدعواه في مالهم، ولا يقرب إلى ذلك إلا بحجة، لأنّ ظاهر أمره متطوّع إذا لم تقم لهم (4) حجّة، والمال حاصل للورثة.
وإن كان الوارث يتيمًا؛ فعليه أن يرفع ذلك إلى الحاكم أو إلى المسلمين،
فإن لم يبلغ إلى الحجّة فقد مضى القول فيما يسعه.
(1) في ب «عمله».
(2) في ب «أن السهم اليتامى».
(3) في ب «معاني».
(4) في ب «له».