المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

ما تقول في رجل يدخل رجلًا في عمل نخل يعملها، أو زراعة يعملها مثل قت بجزء أو شيء مثل البقل و (1) غيره، وفيه ثمرة غير مدركة فشرط صاحب المال على العامل أن (2) يدخله فيما يستقبل من الثّمار، ويعمل له هذه الثمرة ويسقيها له، وليس له فيها شيء، وإنما له حصة فيما يستقبل من الثمار (3) غير هذه الثّمرة؟

قال: أما في الحكم؛ فإنّ هذا الشرط ثابت عليهما، وأما فيما يؤجل (4) أو فيما يروى (5) عن (6) بعض أنّه لم يحبّ () أن يذهب عناؤه من ذلك إن طلبه. قلت له: فما تحب أنت؟ (8).

قال: أنا أقول (9): إن كانت ثمرة مدركة شرطها عليه، فله شرطه فيها. وأمّا ما لم يدرك (10)، فإنّي أقول (11): أحبّ أن يكون له مقدار عنائه، ولا أحكم

عليه بذلك.

(1) في ب «أو». (2) في ب «أنه».

(3) في أ تكررت هذه العبارة مرتين ويعمل له هذه الثمرة ويسقيها له وليس له فيها شيء، وإنما له

حصة فيما يستقبل من الثمار».

(4) في أ «يوجد».

(5) في ب «يروي».

(6) في ب «وعن».

(7) في أ «يجب». (8) في ب «أنت تحب».

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «تدرك».

(11) زيادة من أ.