المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٤

الجزء الحادي والعشرون - باب [ه]: في عمل النخل

المصنف

443

مسألة:

وعن رجل أعطى رجلًا نخلة يعملها له بالسدس، فسقاها سنة، ولم تحمل

النخلة؟ (1) قال: له عناؤه.

قلت له: فإن أعطاه خمسين نخلة بالسّدس، فسقاها سنة، ثم حمل بعضها، ولم يحمل (2) الباقي منها؟ قال: إن شاء أخذ بشرطه (3) من هذه النّخل، الحاملة، وإن شاء أخذ عناءه من النخل كلّها.

ومن غيره: وقيل ليس له أن يأخذ عناءه من النّخل التي لم تحمل، ويأخذ شرطه من النخل الحاملة؛ وإنّما له الخيار إن شاء من هذا، وإن شاء من هذا، إلّا أن يكون الذي حمل بقدر عنائه من الجميع، والله أعلم.

(4)

مسألة:

عن أبي الحواري الله (4): وعن العامل ينبت النّخل ويقعش (5) الأقباب بلا (6) رأي صاحب النّخل؛ هل يجوز له ذلك؟

فنعم، يجوز له ذلك، أن يقلع من النّخل التي يقلع منها، ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها، كانت النخل ليتيم أو لبالغ، وليس له مما يقلع من الأقباب إلّا عمله، والباقي لأصحاب النخل، لأنّ المضرّة على أصحاب النخل، وعلى العامل.

في

أ «السنة».

في ب «تحمل».

(3) في ب «شرطه».

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب «يقعس».

(6)