المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد الثاني عشر

وكذلك لو قال صاحب النّخل للعامل: لا يقلع منها شيئًا لم يكن لصاحب النّخل؛ لأنّ ذلك مضرّة على العامل، ويحكم على صاحب النخل أن يقلع من النخل إذا طلب ذلك العامل، ويدع على النّخل (1) مثل ما يدع على مثلها. وكذلك لو أبى العامل أن يقلع من الأقباب شيئًا؛ حكم عليه بالقلع من النخلة، ويكون على العامل كسنّة البلد، إن كان العمّال الذين يقلعون من النخل، كان ذلك على العامل، وإن لم يكن العمّال يقلعون من النخل، كان

القلع على صاحب النّخل إذا كان كذلك سنة البلد.

مسألة:

هم

من الزيادة المضافة، من كتاب: الأشياخ رجل قال لرجل ينبت له نخلة ويلقحها)، وله في ثمرتها ربع أو سهم يتفقان عليه؛ قال: هذا لا يثبت، وليس هذا مثل المساقاة، وله عليه قدر عنائه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه قلت: فيلزمه سقي (3) النخل إلى حصاد الثّمرة أو إلى إزهائها (4)؟ قال: يلزمه سقي (5) النخل حتى تستغني (6) الثّمرة عن الشقي؛ وأما إذا كانت الثمرة بعد تزيد في السّقي، فعليه سقيها) إلى ذلك الوقت.

(1) في ب «النخلة».

أ «يلحقها».

(3) في ب «يسقي».

(4) في أ «إرهابها».

(5) في ب «يسقي».

(6) في أ يستغني».

«يسقيها».