الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨الجزء الثاني - باب [50]: في حق الوالدين والولد
المصنف
297
(E)،
ولم تخص (1) والدا (2) أو غيره، والحق الذي لا يشاركهما فيه غيرهما هو البرّ والمواساة بينهما (3) بالنّفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك، والخضوع) والتعظيم لهما ما لم يكن مؤدّيًا إلى تعظيم لا يستحقانه في باب (6) الدين.
(0)
مسألة:
فإن قيل: فقد أمر بالاستغفار لهما (1) ولم يذكر كانا مطيعين أو عاصيين. قيل له): لما أجمع أهل القبلة على أنّ الاستغفار للمشركين من كبائر الذنوب، والِدَيْن كانا أو غير والِدَيْن، علمنا أنّه أراد به (9) الخصوص. فإن قيل: في الظاهر يوجب العموم والمراد به الخصوص، قيل له: فنحن نخص أيضا كما تخصّ أنت لأنك قلت المراد الموحدون دون المشركين ونحن قلنا (10): المراد به المطيعون دون العاصين.
مسألة:
فإن قيل: المشركون خرجوا بدليل قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ [التوبة: 113]، قيل له: وقد قال: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 81]،
(1) في ب «ولا يخص». (2) في أ و ب «ولدا» وهو خطأ.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة
أ. من
(5) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من م.
(7) ناقصة من م.
(8) ناقصة من ب. (9) ناقصة من م.
(10) في م «نقول».