الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦١460
المصنف
المجلد الثاني عشر
قلت: فإن (1) النخل حمل منها شيء، وشيء لم يحمل؛ هل على صاحب النخل أن يعطيه عناء فيما لم يحمل؟
قال: يخيّره صاحب النّخل، فإن شاء العامل أخذ فيما حمل، وليس له عناء فيما لم يحمل، وإن شاء أعطاه عناءه في النخل كلّها، وليس له فيما حمل شيء (2).
مسألة:
وعن رجل نزع عامله من نخله التي يعملها، وقد حمل بعضها ونبته فيستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول، ولم يطلب في عمله حتى حضرت الثمرة (3)، فلما حضرت الثمرة طلب بعمله.
قلت: هل له على الهنقري شيء من عمله، أم لا؟
فقد قيل: إنّ له عمله في بعض القول أن يستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله (4) حتى يحتج عليه في ذلك، ويخرج بحجة يستحقها عليه ربّ المال، وإلا فعمله ثابت على رب المال المستعمل له، وللعامل الثاني عمله على ربّ المال المستعمل له.
مسألة:
أحسب.
عن أبي سعيد، من تقييد رمشقي فيما أحد
وقال: في عامل النخل، ليس لمن استعمله إخراجه إذا دخل في العمل، إلا أن يستخينه فإنّ له إخراجه ما لم ينبت؛ فإذا نبت، لم يكن له إخراجه، ولو
استخانه حتى تنقضي الثمرة.
(1) ناقصة أ. من
(2) في أ «وليس له فيما لم يحمل شيء».
(3) «فيستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول، ولم يطلب في عمله حتى حضرت الثمرة ناقصة. (4) أن يستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله» ناقصة أ. من
من