المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [9]: في إخراج العامل ونزعه من المال

461

مسألة:

من الزيادة المضافة وعن رجل رضم قطعة رجل وسمدها أعطاه إياها لزراعة الذُرة، فقلّ الماء فلم يزرعوا القطعة)، فكره صاحب الأرض أن يمضيها؟ فحفظي والذي معي أنّ العامل أعطاه إياها لزراعة الأرض الذُرَة فقل الماء فلم يزرع (3) أولى بعملها، إذا كان إنّما قصرهم عن زراعتها قلة الماء، إلا أن يكون قال: إنّما أعطيك تعملها ذُرَةً، فإذا لم يزرعها ذُرَةً، فلا عمل له فيها، ويردّ

عليه عناءه.

مسألة:

وقال في عامل لرجل سمد أرضه وأصلحها ولما قضى تلك الثّمرة أخرجه؛ فذلك لصاحب الأرض، إلّا أن يعلم أنّ عناءه أكثر مما أصاب من تلك الثّمرة؛ فله تمام عناءه، والله أعلم.

مسألة (3).

ومن غيره: أما العامل قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنّه شريك. وقال بعض:

إنّه أجير.

وإذا كان العمل في موضع معلوم بسهم، معلوم، فليس لربّ المال إخراج العامل من عمله، إلا أن يخون أو يضيّع العمل لا غير، فإن أخرجه من غير حجّة، ثبت عمله كله (4) على ربّ المال.

من

(1) «أعطاه إياها لزراعة الذرة، فقل الماء فلم يزرعوا القطعة» ناقصة (2) «أعطاه إياها لزراعة الأرض الذرة فقلَّ الماء فلم يزرع» زيادة من ب.

(3) ناقصة من

أ.

(4) زيادة من أ.