المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٣

462

المجلد الثاني عشر

وقد عمل بهذا القول بعض علمائنا في أيام الإمام راشد بن عليّ

ونجاد بن موسى.

وإن كان العمل في مال مجهول، فللعامل عناؤه إذا أخرجه ربّ المال قيل على الأشهر؛ وقيل: عناء (1) المثل على ما يرى عدول تلك أهل الصيغة (2)،

والله أعلم.

(1) في أ «عناؤه». أ «الضيعة».

(2)