الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٣462
المجلد الثاني عشر
وقد عمل بهذا القول بعض علمائنا في أيام الإمام راشد بن عليّ
ونجاد بن موسى.
وإن كان العمل في مال مجهول، فللعامل عناؤه إذا أخرجه ربّ المال قيل على الأشهر؛ وقيل: عناء (1) المثل على ما يرى عدول تلك أهل الصيغة (2)،
والله أعلم.
(1) في أ «عناؤه». أ «الضيعة».
(2)
٧٬٣١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.