المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٤

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

463

انتهى ما وجدته والى الاول باب [10]

سامح وكتاب

النّصاف في الزّراعة وبيعها والشّراء منها

صلے اس مبارک ان شيعي دان

وفي (2)

نفقة العامل

ر فارسي

وعن أبي سعيد رحمه الله (3): رجل سقى أرضا ونبت (4) وخلالها ما شاء الله، ثم قال لآخر (): اعمل فيها كذا وكذا، ولك فيها كذا وكذا في الزّراعة؛ هل

يجوز ذلك؟

قال: معي

أنّه يثبت على هذا القول (6)، على قول من يثبت المشاركة في

الزراعة بسهم معروف منها.

قلت: فرجل باع رجلًا عناءه في هذه الزراعة وقد نبت (7) وعنا فيها، فقال: أبايعك عنائي في هذه الزّراعة بكذا وكذا؛ هل يجوز؟

قال: لا يبين لي إجازة ذلك، لأنّه ليس له عناؤه، وإنما عناؤه على ربّ المال، على قول من لا يثبت المشاركة؛ أو له حصته في المال، على قول من يجيز المشاركة.

(1) كذا في المخطوط، ولم أجدها في كتب اللغة.

(2) في ب «ونفقة».

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «نبتت».

(5) في ب «الآخر».

(6) يثبت على هذا القول زيادة من

(V)

«نبتت».