المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد الثاني عشر

قلت له: فإذا اتفق هو وربّ المال؛ أعني العامل، على أن يعطيه بعنائه عنده

حبا. هل يجوز ذلك على الاتفاق؟

قال: هكذا عندي.

قلت: فإن اتفقا على أن يردّ عليه حبًّا مسمّى بما عنا عنده، ويكون الحبّ

إلى أجل؛ هل يجوز ذلك؟

قال معي

أنه

إن تتامما على ذلك تم إن شاء الله، ولا يدخل فيه معنى الربا

الذي لا تجوز فيه المتاممة.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر:

وعن رجل ناصف بزراعته (1) قبل حصادها وهي مدركة على المناصف عشرة أقفزة، وللداخل ما بقي إن كان له ربع أو نصف، على من الزكاة على العامل الأوّل أو على العامل الآخر؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كانت الزّراعة مدركة، فالزّكاة على الأوّل والآخر باطلة

وللآخر أجرة (2) مثله إلا أن يتفقا على ما بقي من الزراعة بعنائه، فذلك إليهما. وإن كانت الثّمرة غير مدركة، فذلك أيضًا باطل؛ لأنه بيع الثمرة بحبّ مسمّى قبل دراكها وأخذ (3) أجرة مجهولة، فلا يجوز ذلك؛ وللآخر أجرة على حال أجر مثله والعمل للأصل، إلّا أن تكون (4) الثّمرة غير مدركة، ويكون قد (ه) جعل عشرة

أجرية بعنائه في تلك الزراعة، فقد اختلف في ذلك؛

(1) في أ «بزراعة».

(2) في أ «آخر».

(3) ناقصة

من

??

(4) في ب «يكون».

(5) ناقصة من أ.