الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧١470
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: ينظر ما أكل منه، وينظر (1) عناءه فيه؛ فإن كان ما أكل منه مثل عنائه، فلينتزعه منه إن أراد؛ وإن كان الذي أكل أكثر من، عنائه، فليس على العامل ردّ؛ وإن كان أقل من عنائه أتبعه ما يبقى.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في عامل الموز إذا أكله سنة أو سنتين، أو (2) الأمهات والبنات، ثم أخرجه (3) صاحب المال وقد طرح منه شيء، إلا أنه بعد لا ينطبخ؛ ما يكون له منه؟
فالموجود في الأثر (4)؛ إلا (5) أنه إذا أكل الأمهات والبنات، ثم أخرجه ربّ المال لم يكن له شيء، وذلك إذا كان فاسلا له.
وأما ما عليه السنة أنّهم يجعلون للعامل الطّارح الذي قد قصر ليطرح؛ والاختلاف في هذا كثير، لأنّ بعضًا لا يرى للعامل إلّا العناء في هذا، إذا أخرجه رب المال.
مسألة:
عن أبي الحسن محمد بن الحسن ـ فيما أحسب ـ: وعن رجل زرع موزا أو بقلًا أو قتا) أو مثل ما يغل، لعله سنة أو أكثر، ثم أخرج ربّ المال هذا العامل من جهة عجز شکاه عليه، أو غير ذلك؛
(1) في أ «فينظر».
(2) في أ «و». (3) في أ «أخرج».
(4) في أ «آثار المسلمين».
(5) زيادة من أ.
(6) في ب أو قتا» تكررت مرتين.