الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب: [11] في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة
471
قلت له: فهل يجوز (2) له ذلك؟ وما يجب للعامل؟
فعلى ما وصفت؛ فليس لصاحب هذه (3) الزّراعة أن ينتزع (4) العامل منها إذا شارطه على سهم معروف، حتّى يأكل ما زرع من الموز والأمهات، ويأكل البطن الثاني من البنات؛ وأمّا لعلّه البطن (5) حتّى يأكل سنة إلى الفضحية).
وهذا على ما وجدنا مما يرفع للشيخ أبي الحواري عن نبهان عن محمد بن محبوب - رحمهما الله؛ أنّ له أن يأكله سنة بعد الفتكة الأولى، هكذا وجدنا. وأما البقل؛ فنقول): حتى يأكله (8) سنة بعد الجزّة الأولى؛ وكذلك قيل في عامل القت على ما وجدنا والبقل ـ عندنا ـ مثله. وأمّا الرّمان؛ فقال أيضًا عن نبهان فحتى يأكله سنة؛ وكذلك الباذنجان (9)
والأترنج. وقال أبو الحواري مما وجدنا عنه أنه يرى في الأترنج والرمان حتى يأكله سنة، إلّا أن لا يأكل منه مثل عنائه، فله أن يوفيه بقدر عنائه، وله نصيبه من الخشب من الزمان والأترنج، أو يعطيه قيمته أو يتفقان (10) على قلعه، أو يعطيه خشبًا مثل خشبه وإن طلب أن يقلعه مضارّة لم أقبل ذلك منه.
(1) زيادة من أ.
(2) في ب «يحل».
(3) زيادة من أ.
(4) في ب «ينزع».
(6)
في «ب» القطن.
أ «الفضيحة» والمعنى غامض.
(7) في ب «فيقول».
(8) في أ «يأكل».
(9) في أ «البادنجان».
(10) في أ «ينفقان».