المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد الثاني عشر

ووجدنا عن أبي عبد الله يرفع عن أبي عليّ رحمهما الله، في عامل الأترنج والزمان الفاسل لهما، إذا انتزعه صاحب الأصل رجع إلى عنائه؛ وإنّما كتبنا هذا الذي لم يسم به، إذا ذكرت ما يغل (1).

وأما العامل؛ فلا (3) يعذر بعجزه عن القيام بعمله الذي قد وجب عليه، ويأخذه الحاكم بذلك، إذا رفع رب المال إليه، إلى أن تنقضي هذه الثّمار.

مسألة:

وجدت أن حد دراك (3) القطن إذا يبست الشجرة؛ لم يفسد بسرها (4). عن أبي الحسن محمد بن الحسن ـ فيما أحسب (5):

وسألته عن الشكر؛ إذا أراد ربّ المال عزل العامل؛ هل له ذلك؟

قال: إن كان أكل منه بقدر عنائه، كان له عزله)؛ وإن لم يأكل منه بقدر عنائه، أعجبني أن يكون له البكر والتّنو، أو كان بمنزلة الموز، والله أعلم.

(V)

وسئل

قال:

معي

مسألة:

عن العامل إذا قار القطن؛ ما يكون له من حصة العمل؟

أنه قيل له القور، لأنه ثمرة قد انقضت.

(1) في أ يفعل».

(2) في ألم». (3) في أ «ذراك».

(4) في ب تأخرت هذه المسألة إلى نهاية الفقرة الموالية، أي بعد عبارة أو كان بمنزلة الموز، والله أعلم».

(5) «عن أبي الحسن محمد بن الحسن ـ فيما أحسب» زيادة من ب.

(6) في ب «إعزاله».

(7) في أوسأل».