المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [11]: في عمل الأشجار والزّراعة الثابتة والمنتقصة

473

وقال من قال له القور والفصحية). وقيل: والقصم

قلت له: فعلى هذا (2) قول من يقول: ليس له إلّا القور؛ يكون له في الخشب

حصته (3)؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن لم يحكم بحصته من الخشب حتى نظر في مال ربّ المال؛ هل تكون (4) له قيمته مقعوشا؟

قال: هكذا عندي؛ ويكون النظار () والخشب والتمر لربّ المال.

قلت له وكذلك العظلم؛ كم يستحق العامل فيه أن يثمره؟

قال:

أنه قيل: ثمرته سنة بعد الجزة الأولى. معي

وقال من قال (6): إذا استغلّ منه بمقدار عنائه؛ لم يستحق غير ذلك.

قلت: فإن حالت السنة والعظلم، غض، لم يبلغ) وقد جزه جزتين بعد

6

السنة؛ هل تكون تلك الجزة التي نضرت (8) في سنته له)، أم لا تكون (10) له

قيمتها يوم حالت السنة؟

(1) في أ «الفضحية».

(2) زيادة من ب.

(3) في أ «حصة». (4) في ب «يكون». (5) في ب «النضار».

(6) «من قال» ناقصة

ناقصة (7) «لم يبلغ»

(8) في ب «نظرت». (9) ناقصة من ب.

«يكون».

من

أ. من