الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [11]: في عمل الأشجار والزّراعة الثابتة والمنتقصة
473
وقال من قال له القور والفصحية). وقيل: والقصم
قلت له: فعلى هذا (2) قول من يقول: ليس له إلّا القور؛ يكون له في الخشب
حصته (3)؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن لم يحكم بحصته من الخشب حتى نظر في مال ربّ المال؛ هل تكون (4) له قيمته مقعوشا؟
قال: هكذا عندي؛ ويكون النظار () والخشب والتمر لربّ المال.
قلت له وكذلك العظلم؛ كم يستحق العامل فيه أن يثمره؟
قال:
أنه قيل: ثمرته سنة بعد الجزة الأولى. معي
وقال من قال (6): إذا استغلّ منه بمقدار عنائه؛ لم يستحق غير ذلك.
قلت: فإن حالت السنة والعظلم، غض، لم يبلغ) وقد جزه جزتين بعد
6
السنة؛ هل تكون تلك الجزة التي نضرت (8) في سنته له)، أم لا تكون (10) له
قيمتها يوم حالت السنة؟
(1) في أ «الفضحية».
(2) زيادة من ب.
(3) في أ «حصة». (4) في ب «يكون». (5) في ب «النضار».
(6) «من قال» ناقصة
ناقصة (7) «لم يبلغ»
(8) في ب «نظرت». (9) ناقصة من ب.
«يكون».
من
أ. من