الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: معي
أنه إذا ثبت (1) أنّه إنما له ثمرة سنة؛ فإن دخل في هذه الثّمرة بعد السنة برأي سيّد المال كان له عمله عندي فيه حتى تنقضي الجزة؛ وإن (2) سقاه أو عمل فيه بغير رأي ربّ المال، أو (3) لم يتمّه ربّ المال وهو يعلم بذلك؛ أعجبني أن يكون له عناؤه، ويكون ما نضر (4) في أرض ربّ
المال له.
(4)
ولعله قد يلحق أن تكون تلك الجزة، ما لم ينهه ربّ المال إذا دخل في
العمل فيها.
قلت له: فهل يكون له في جذور العظلم شيء؟
قال: معي أنه إن كان له قيمة، ويتحاسب أهل البلد على ذلك)؛ كان له ذلك. وإن لم يكن له قيمة؛ لم يكن له في ذلك شيء عندي.
قلت له: وكذلك جذور الذُرَة؛ هل للعامل حصّة؟
قال:
معي أنه قيل: ليس له فيها حصة، لأنّ ذلك يخرج على معنى الترك من ربّ المال ومن العامل؛ إلا أن تكون (6) في ذلك سنة أنها محجورة بعد السنة.
قلت: وإن نضرت (0) في أرض رب المال هل يكون للعامل قيمتها، ويكون
النضار لصاحب الأرض؟
قال: هكذا عندي
ب «نبتت».
في ب «فإن».
(3) في أ «و».
(4) في ب «نظر».
(5) في ب «على ذلك» تكررت مرتين.
(6) في أ «يكون».
(7) في ب «نظرت».