الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [11]: في عمل الأشجار والزّراعة الثابتة والمنتقصة
475
مسألة:
وسألته عن السكر؛ إذا أراد ربّ المال عزل العامل؛ هل له ذلك؟
قال: إن كان أكل منه بقدر عمله كان له عزله. وإن لم يأكل منه بقدر عنائه؛ أعجبني أن يكون له البكر والثّنو، وكان بمنزلة الموز، والله أعلم).
مسألة:
فزرع
مو
وسئل أبو سعيد عن العظلم؛ على سنتنا (2)؛ إذا استعمل ربّ المال رجلا، له (3) عظلمًا على سبيل المشاركة، ثم أراد أن يخرجه؛ كم عليه أن يدعه
حتى يستعمله العامل؟
قال:
معي أنه قيل له عليه سنة بعد الجزّة الأولى، أعني العامل؛ وقد اختلف
فيه بغير هذا.
:
مسألة:
وسألت عن العامل؛ إذا استحق حصته من خشب القصم، يقسم له وهو قائم، أو يقلع ثم يقسم؛ قلت وإن كره ذلك صاحب الأرض، فقال: أنا أريد أن (4) أسقي حصتي، خذ أنت حصتك من الخشب، وهو قائم اقلعها أو اقلع بها ما (ه) تريد، فطلب العامل قلعه وقسمه بعد أن يقلع؛ فمعي أنه يعطي حصته من الخشب قائم، وعليه أن يقلعه هو من أرض ربّ المال، إلّا أن يتفقا على قلعه
(1) هذه المسألة زيادة من ب وقد تقدمت من قبل، وبالتالي وجودها هنا مجرد تكرار.
(2) «على سنتنا» ناقصة من ب.
(3) ناقصة
أ. من
(4) ناقصة من ب.
(0)
«بما».