المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

الجزء الثاني - باب [50]: في حق الوالدين والولد

المصنف

299

مسألة:

فللولد حق على الوالد كما للوالد على حق (1) الولد، وكلّ عليه قضاء

ما يجب عليه.

مسألة (2):

(4)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ للجنة بابًا يسمى باب الفرح لا يدخله إلّا من فرّح الصبيان» (3)، وقال: «من حمل طرفة (4) من الشوق إلى ولده كان كحامل صدقة، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن الله يرقّ للإناث. ومن فرّح أنثى فرحه يوم الحزن» (ه).

الله

مسألة:

وعلى الأب التسوية بين أولاده في المحيا والممات، ببره وبذله، وقوله وفعله، ولا يفضّل بعضًا على بعض، إلا أن يكون أحدهم أبرّ به من الآخر فجائز أن يفضله عليه بالبرّ، فأما إذا كانوا في البرّ به سواء، فلا يجوز له أن يفضّل أحد منهم على الآخر. والله أعلم.

(6)

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) روى الديلمي عن ابن عباس: «اللجنة باب يقال له الفرح لا يدخل فيه إلا من فرح الصبيان». الفردوس بمأثور الخطاب، حديث 4985، ج 3، ص 328.

وضعفه السيوطي، اللالئ المصنوعة، ج 2، ص 70.

(4) الطرفة بالضم: هي الشيء الظريف الجميل. (5) أخرجه الخرائطي عن طريق أنس بن مالك.

مكارم الأخلاق للخرائطي ـ باب العطف على البنات والإحسان إليهن وما في ذلك من الفضل،

حديث: 607.

(6) في أ و ب «له تفضيل أحدهم».