المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد الثاني عشر

هو وربّ المال، كان له حصته من الخشب مقلوعًا، وليس على ربّ المال أن يقلع حصته من الخشب (1) من أرضه، وعلى العامل ذلك أن يقلع حصته من أرض ربّ المال.

مسألة:

وإذا استعمل عامل الكرم والزمان والأترنج العامل (2) له بقدر عنائه، وأراد رب المال إخراجه كان له ذلك، وله حصته من الشجر مقلوعًا، يعطي قيمته؛ وإن لم يكن أصاب بقدر عنائه؛ كان لربّ المال الخيار، إن شاء أخرجه (3) وأعطاه عناءه وقيمة حصته من الشجر مقلوعًا، وإن شاء تركه في يده، حتّى يصيب منه بقدر، عنائه فله أيما ذلك شاء فعل له.

مسألة:

وجدت في عامل السّكّر إذا أخرجه ربّ المال؛ فقول: له العناء، وقول: أيضًا مثل الموز.

مسألة:

وعن عامل القت؛ إذا شارك بالسماد ثم أراد صاحب الأرض إخراجه؛ قال: إذا صار إلى العامل قدر عنائه وثمن، سماده فلصاحب الأرض الأصل (4)

أن يخرجه.

(1) «قائم، وعليه أن يقلعه … حصته من الخشب»

(2) في ب «الفاسل».

(3) ناقصة من ب.

(4) في

أ «فلصاحب الأصل نسخة الأرض».

ناقصة

من