المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد الثاني عشر

أتت عليها جائحة حطمت الأرض، فلمّا كانت سنة قابل (1) زرع صاحب الأرض من غير بذر فجاء زرع؛ لمن يكون هذا الزرع؟

قال لصاحب الأرض.

فإن كان على قول يجب له مثل حبّه، فله مثل حبّه، ولا أرى ذلك، لأنّ الزارع لم يلقه في الأرض، ولا منع صاحب الأرض صاحب الحبّ أخذه، ولا أتلفه (2) عليه، فلا عندي له شيء؛ لأن حبّه (3) أكلته الأرض والزرع لربّ

الأرض.

قلت: فإن كان نضار الذرة (4)؟

قال: لصاحب الأرض، إذا كان أجرة ثمره) واحدة، ولصاحب الجذور قيمة الجذور، إلّا ما كان من رؤوس القصب (6)،وأوساطه، فإن قلعه من أرض الرّجل فيأخذه؛ وإن تركه وسقاه صاحب الأرض؛ فإنّما عليه قيمة الجذور.

وإن أثمرت العيدان من غير سقي؛ فالله أعلم لعلّ أحدا يوجب ذلك لصاحب الزرع؛ فأما ما نظر من فأما ما نظر من أصول الجذور في الأرض؛ فذلك لصاحب

الأرض، والله أعلم.

(1) في أ «قابلة». (2) في ب «وإلا أبلغه».

(3) ناقصة

من أ

(4) في ب «نظار ذرة».

(5) في أ «أجره ثمرة».

أ «القضب».

أ «لعله».