المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٠

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

479

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراق

سابع وركاب الصنف وكان العاني على

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [13]

في المنحة)

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

وسألته عن رجل منح رجلًا أرضًا، فزرع فيها زراعة؛ هل له أن في أرضه؟

يعود

قال: إن كان الرّجل زرع برا أو ذُرَة أو شعيرًا أو أشباه هذا من الحبوب مما يحصد؛ فليس له رجعة في أرضه حتّى يحصد الممتنح ما زرعه.

وإن كان زرع بقلا أو قَتًا أو موزًا أو رمانًا أو أشباه هذا مما ينبت (2) ثم أراد أرضه نظر؛ فإن كان الرّجل قد أكل بقدر ما غرم منها وعنى (3)

الرجعة

في

(3)

وأنفق؛ سلّم إليه أرضه، ثم هو في الخيار إن شاء قلع شجره (4) الذي في أرض الرجل، ولا يرزأ من ترابها شيئًا.

وإن رزأ من ترابها أبدل له ترابًا مكانه، وإن شاء ترك الشجره) وقوم قيمته، وحكم على صاحب الأرض أن يردّ عليه قيمة الشّجر.

(1)

أ «مسألة

في

المنحة».

(2) في ب «يثبت».

(3) في أ «عنا».

(4) في أ زيادة «نسخة قلع».

(0)

«الشجرة».