الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨١480
المصنف
المجلد الثاني عشر
وإن لم يأكل منها بقدر ما أنفق وغرم؛ قيل لصاحب الأرض: ردّ عليه ما أنفق وغرم، وأمسك أرضك. فإن قال الممتنح: أنا أخرج شجري، ولا أتركه له؛ قيل له: فذلك لك، وليس لك غرامة ولا عناء.
مسألة:
وإذا قال صاحب الأرض للممتنح): قد منحتك إياها، ولم يسم له بوقت، ولا شيء من الزّراعة؛ فللممتنح أن يزرعها ما دام المانح حيا حتى ينتزعها منه؛ وكذلك إن قال له قد منحتك هذه الأرض، ولم يسمّ له شيئًا)؛ فهو على
ما وصفت لك.
مسألة:
وعن رجل وصل إلى آخر، فطلب إليه (4) أن يزرع أرضا ويدع (0) إن (1) لهذا فيه حصة (7) وهو غير ثقة، فقال هذا له: يزرعها أو (8) يأخذها إن كانت
له؛ هل له ذلك؟
قال: إذا أمنه على ذلك، أنّه لا يتعدى على أحد سوى ماله، فأرجو أن يسعه
إن شاء الله.
قلت له: فإن لم يأمنه على ذلك ولم يعلم ما فعل؛ ما يلزمه؟
(1) في ب «الممنح».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في ب بشيء».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ وزرع».
(6) زيادة من أ.
(7) في أحصته».
(8) في أ «و».