الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٢الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة
المصنف
481
قال: أحبّ أن يتقدم عليه، إنّي لا أبيحك إلّا فيما أعلم أنا (2) أنه لي. وقال: قيل (3): إنّه لا يجوز له أن يأمر بمثل (4) ذلك، إلّا من يجوز له أن يأكل بأمره، ولا يجوز ذلك إلا من ثقة مأمون على ذلك؛ فلما إن كان ذلك، لم يكن له أن يطلق له، إلّا أن يأمنه على ذلك، لأنّ الأمر يثبت له) عليه
ما أمر به.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لرجل: ما أردت أن تزرع مالي، أو قال: في أرضي فازرع، ولم يذكر له سهمًا ولا قعادة ولا منحة ولا هبة؟
قال: إذا زرع في ماله، خرج ذلك على معنى ما سأله من هبة أو منحة، ما لم يقم عليه الحجة برجعة المعطي.
فإن كان على معنى القعادة أو المشاركة؛ فهو على ما وقع من ذلك. وإن لم يعرف على أي وجه كان؛ فمعي أنه زارع بسبب في معاني حكم الظاهر، بب في بعض القول عناؤه ومؤنته، وما بقي فلربّ المال.
وللزارع
وقيل: له ما استحقه المال في المشاركة من أهل البلد في المتعارف
من ذلك.
(1) في أ «ما».
(2) زيادة من ب.
(3) في ب «وقد قيل».
(4) في أ «مثل». (5) زيادة من أ.
(6) ناقصة
(V)
من أ.
ب «وإن».