الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٣482
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد: وعن رجل أراد أن يزرع في بلد قوم زراعة، فاستأجر أرضًا من قوم وبحيالها (1) أرض، وصل رجل وقال: هذه الأرض لي، فاستطلقها الزارع من الرّجل، وزرعها على الأرض التي استأجرها، ولم يكن رآه يتصرّف فيها، إلا أنه قال له): هذه الأرض لي، ولم (3) ير له فيها منازعا، ولا لقوله مغيرا من أهل البلد، وسكنت نفسه إلى قوله، فبعد أن زرع وحصد وتصرّف (4)؛ قيل له: إنّ تلك الأرض لغيره فيها (0) شركاء؛ وقال له: من ليس قوله حجّة والمطلق الأرض مات؛ يلزمه في هذا خلاص، أم لا يقبل قوله من ذكر ذلك؟ فإذا كان قد زرع بقوله واطمئنانة قلبه؛ لم يلزمه ضمان لغيره، إلّا أن يصح
معه ذلك.
وقد وجدت في الجذاع؛ إذا أمره أحد أن (6) يقطع له نخلة ولا يعرفها أنّها له، فبعد أن قطعها، جاء من ادعى فيها أن ليس عليه ضمان إلّا بالصحة؛ وهذا عندي كذلك، والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل منح رجلا أرضا فزرعها وحصدها، ومات المانح؛ هل
للزراع أن يتم زراعته ولا يأخذها الآخر؟
(1) في ب «يختارها».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «فلم».
(4) في ب «ويتصرف».
(5) في أ «فيه».
(6) ناقصة
أ.
من
(V)
«حضرها».