الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٤الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة
قال:
معي
المصنف
483
أنه إذا قال: قد أعطيتك تزرع لنفسك، فحتى تزرع، فطرح الحبّ
عندي من الزراعة، ويعجبني أن يثبت له ذلك.
قلت له: فإن قال: قد أعطيتك زراعة هذه السنة؛ هل يثبت له ذلك إذا دخل
في العمل؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فما حدّ العمل؟
قال:
معي
أنه ما يثبت به الإحراز، أن لو أعطى عطية، والمنحة ضرب من العطية.
قلت له: فيكون نجاد الشجر وجذور الذُرة من الإحراز؟
(2)
قال: هكذا عندي و يعجبني.
قلت له (3): فإن لم يدخل؛ لم يكن له شيء إذا مات المعطي؟
قال: هكذا على قول من يقول بالإحراز؛ وأما على قول من يقول: إنّ العطية تثبت بغير إحراز، وإنّما تثبت (4) بنفس اللفظ، فقد ثبت له عندي.
مسألة:
رجلًا
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل منح قطعة أرض، فزرعها، ثم هلك المانح، وبقيت في يد الممتنح، فطلب الورثة أرضهم، فقال (5) هذا: منحني وزرعت في حياته؛ فإن علم أنه قد (6) منحه، فله الثّمرة.
(1) في أ «يزرع».
(2) «عندي و زيادة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «يثبت».
(5) في أ «وقال». (6) ناقصة من أ.