المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٤

الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة

قال:

معي

المصنف

483

أنه إذا قال: قد أعطيتك تزرع لنفسك، فحتى تزرع، فطرح الحبّ

عندي من الزراعة، ويعجبني أن يثبت له ذلك.

قلت له: فإن قال: قد أعطيتك زراعة هذه السنة؛ هل يثبت له ذلك إذا دخل

في العمل؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فما حدّ العمل؟

قال:

معي

أنه ما يثبت به الإحراز، أن لو أعطى عطية، والمنحة ضرب من العطية.

قلت له: فيكون نجاد الشجر وجذور الذُرة من الإحراز؟

(2)

قال: هكذا عندي و يعجبني.

قلت له (3): فإن لم يدخل؛ لم يكن له شيء إذا مات المعطي؟

قال: هكذا على قول من يقول بالإحراز؛ وأما على قول من يقول: إنّ العطية تثبت بغير إحراز، وإنّما تثبت (4) بنفس اللفظ، فقد ثبت له عندي.

مسألة:

رجلًا

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل منح قطعة أرض، فزرعها، ثم هلك المانح، وبقيت في يد الممتنح، فطلب الورثة أرضهم، فقال (5) هذا: منحني وزرعت في حياته؛ فإن علم أنه قد (6) منحه، فله الثّمرة.

(1) في أ «يزرع».

(2) «عندي و زيادة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «يثبت».

(5) في أ «وقال». (6) ناقصة من أ.