الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد الثاني عشر
(1)
وإن علم أنه قد زرع والآخر عالم ولم يغيّر؛ فله الثمرة، وإن لم يعلم
ذلك؛ فالأرض والثّمرة للورثة، وكذلك عناؤه وسقي مائه.
مسألة:
عن أبي الحواري: وعن رجل أعطى رجلاً (2) أرضا في حياته وصحته، يزرعها لنفسه، فزرع قطنًا أو بقلا أو قتّا، أو غير ذلك من الأشجار، مثل الفجل
(4)
والباذنجان (3)؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان إنّما أعطاه إيّاها منحة فإنّ له القثاء (4) إلى أن يصيف، والقطن إلى حول السنة، وكذلك الباذنجان.
وأما الفجل؛ فله وقت ينتهي إليه، فإن سقى القطن من بعد الفضحية) في حياته كان له تمام ذلك إلى أن يُصيّف القصم والقت إلى حول السنة من بعد الجزة الأولى.
وكذلك البقل؛ وقد قالوا في البقل له وقت ينتهي إليه، فإذا انتهى إلى
وقته؛ فليدعه
وأما الموز؛ فله ذلك إلى أن يأكل الأمهات والبنات بَطْنَين (6) الأمهات بطن،
والبنات بطن.
وأمّا الرّمان؛ فإذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه، لم يقلعه، والله أعلم.
(1) في ب «لم». في
«أعطاه رجل».
في ب «مثل الباذنجان والفجل».
(4) في ب «العناء».
(5) في ب «الفصحة».
(6) «الأمهات والبنات بطنين» ناقصة من أ.