المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة

(2)

المصنف

485

فإن لم يكن غرم فيه شيئًا؛ فقيل: (له (1) عناؤه ثم (2) يخرجه، وله (3) تمام الثمرة

التي يكون (4) عناؤه وغرمه فيها.

مسألة:

في

عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: أفتنا - رحمك الله (5) رجل منح رجلًا أرضا له يزرعها ويفسل فيها موزًا وخمرا، فزرع الممنوح وفسل، ثم إنه هلك، وخلّف يتيما، واحتاج المانح إلى أرضه؛ كيف يصنع في هذا الموز والخمر؟ ولمن يكون بعد هلاك الزّارع، وما يخلص لربّ الأرض أرضه؟ قال: قد عرفت أن هذا المزروع يكون لورثة الهالك، يرفع إلى حاكم البلد، يقيم لليتيم وكيلًا يقبض له قيمة شجره؛ وإن قلعه هو فعليه قيمة ذلك يتخلّص منها (9) إلى اليتيم، والله أعلم.

مسألة:

(8)

وعن رجل منح رجلًا قطعة له يزرعها وقيل أن يسقيها الماء، صح أن تلك القطعة لغير المانح، فطلب صاحبها الذي صحت له قطعته، ومنع (10) الزارع أن

يسقي بذره.

(1) ناقصة

من

(2) في ألم».

(3) في أ «فله».

أ.

(4) في ب «تكون».

(5) ناقصة من

أ.

(6) في ب «لمن».

(7) ناقصة

أ. من

أ.

من

(8) ناقصة

(9) في ب «منه».

(10) في أ «منع».