المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٧

486

المصنف

المجلد الثاني عشر

قلت: هل (1) يثبت (2) له ذلك على الزّارع أم لا يلزمه، وقد بذر حبّه في هذه

الأرض؟

قال: معي

أنه ما لم يكن حضر (3)، فالخيار عندي لربّ المال المستحق له، إن شاء ردّ عليه بذره، وإن شاء تركه لتمام زراعته، وله شركة أرضه على سنة البلد في بعض القول.

وفي بعض القول: إنّ للزارع بذره وعناءه ومؤنته، وما بقي لصاحب الأرض، فإن (4) كانت قد صارت خضرة لا يقدر (5) الزارع لها على إخراجها؛ كان له الخيار، إن شاء أخرجها، وإن شاء أخذ من ربّ المال قيمتها خضرة.

فإن كان البذر يقدر على إخراجه؛ كان هكذا القول عندي، وانظر في ذلك.

(9)

مسألة (6)

ومن منح إنسانًا أرضا له، فلما انقضت زراعته نضرت (7) من بعد؛ فلا (8) حق للممتنح في النضر) ولا في ولا في الجذور، وهي لصاحب الأرض. قال: ومن قال للممتنح الجذور، وهي عندي مثل العامل.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «ثبت».

(3) في أخضر».

(4) في ب «وإن».

(5) في أ «بقدر».

(6) ناقصة من

?

(7) في أ «نظرت».

(8) في ب «ولا». (9) في أ «النضار».