الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٨الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة
مسألة:
المصنف
487
ومن منح رجلًا أرضا ليزرعها (1)، ولم يجد له ثمرة ولا أكثر؛ تجوز (2)
له زراعتها؟
قال: له زراعتها ثمرة واحدة، حتى يأذن لعله يأذن له فيها فيما يستقبل (3).
مسألة:
وسألته عن رجل يعطي رجلًا أرضا له يزرعها عظلمًا، فزرعها المعطى ثم مات المعطي، وخلّف أيتاما؛ قال: للمعطى أن يستغل هذا العظلم سنة بعد الجزة الأولى.
مسألة:
وقال أبو سعيد: في رجل أعطى رجلًا أرضا يزرعها لنفسه على سبيل المنحة، ولم يسمّ له زراعة معروفة (5) فطرح البذر، ثم رجع عليه قبل أن
يسقيه الماء؟
فعندي أنه يخرج في معنى القول إن طرح البذر بمنزلة القبض والإحراز. وأما قبل أن يطرح البذر إن رضم، أو طاحها بالماء ونحو هذه الأعمال من التركية قبل طرح البذر؛ فلربّ المال الرّجعة، وللآخر عناؤه في ذلك (6)، هذا (7)
في ب «وعن رجل منح رجلًا أرضا ليزرعها».
في ب «يجوز».
(3) في ب «حتى يأذن له فيما يستقبل».
(4) زيادة من ب.
(5) في أ ومعرفة».
أ «فذلك».
أ «وهذا».