الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٩488
المجلد الثاني عشر
إذا زرعها (1) مما عليه الأغلب من الثَّمار الذي تزرع في ذلك مما (2) ينقضي، إذا لم يسم ثمرة معروفة، والأغلب ـ عندي ـ في الجوف مما يخرج وينقضي من الزراعة، البرّ والذُّرَة والقطن، والشعير هو عندي مثل البر.
وإذا لم يرجع عليه حتّى طرح البذر؛ فله - عندي - أن يزرعها ما شاء من هذه الثمار والأصناف التي ذكرناها، ويخرج - عندي ـ على قول من يقول: إنّ للعامل القصم، إنّ لهذا أن يقصم.
وعلى قول من يقول: إن ليس للعامل إلا القور والفصحية؛ فليس لهذا الممتنح
إلا ذلك.
قلت له: فرجل أعطى رجلًا أرضًا منحة يزرعها ثمرة معروفة، فأعطاها غيره يزرعها لنفسه؛ هل يجوز لهما ذلك؟
قال: لا يجوز لهما ذلك إلا برأي ربّ المال، لأنه إنما أعطاه لنفسه. قلت له: فإن علم المعطى (3) الثاني، يعطيه ربّ المال للذي (4) أعطاه، وظنّ أن ذلك يسعه إذا قد أعطي، فزرعها المعطي الثالث؛ لمن الزراعة؟
قال:
عندي
أن هذا كالداخل بسبب، وللزارع عناؤه وغرمه، والزراعة لربّ
الأرض في بعض القول.
قلت له) فالزكاة على من له الزراعة؟
قال: نعم.
(1) في أ «أزرعها».
(2) في أ «ما». (3) في أ «المعطي».
(4) في أ «الذي».
(5) زيادة من ب.