المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [13]: في المنحة

المصنف

489

قلت له: فإن كانوا جماعة، فزرعوها برأي الممتنح لأنفسهم وكان لهم السبب؛ فإن (1) أراد أحدهم الخلاص؛ هل يجزيه أن يتخلّص من حصته، ولو لم يتخلّص (2) الباقون؟

قال: عندي أنه قيل: إن لم يكن أعان على قبض الثّمرة، ودفعها إلى شركائه؛ أجزاه عند التخلّص من حصته وحده.

وإن كان أعان على ذلك؛ فعليه أن يتخلّص من الجميع، الذي لزمه ضمانه بمعنى القبض.

قلت له: فإن كانوا قد تعاونوا (3) على كيلها ودوسها؛ أيكون هذا معنى قبض (4)؟ قال: هكذا عندي يشبه (5) أن يكون هذا معنى قبض.

مسألة:

(6)

وعن رجل منح رجلا أرضًا فزرعها (1) وحصدها، ثم ترك فيها جذورًا، فنظرت وأدركت؛ فقال صاحب الأرض: أنا أولى بما كان لي، وإنما منحتك إياها ثمرة).

فقال (8) الممتنح: أنا أولى بها، لأنّ هذا من زراعتي؛ لمن هي؟

قال: لصاحب الأرض.

في ب «إن».

في ب «يتخلصوا».

(3) في أ «تعارفوا».

(4) في أ «قبضا معنا». (5) في ب يشبه عندي». (6) في أ وزرعها».

(7) ناقصة

(V)

من

?

«وقال».