المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

انتهى ما وجدته والى

بود الا ولعراني

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع مكاتب المصنف وكانت في

القعادة وأحكامها

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

المجلد الثاني عشر

ومن

كان له ماء، وليس له أرض، فأراد أن يأخذ أرضا ويزرعها على مائه؛

6

فلا يكتريها (2) بحبّ ولا بدراهم (3)؛ فإنّ ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يزرعها بجزء مسمّى، بسدس أو ربع أو أقلّ أو أكثر، على ما اتفقا عليه، ويتفقا (4) على ما يشاء من البذر، أن يكون (5) على أحدهما البذر كلّه، أو يكون البذر عليهما، على كلّ واحد منهما جزء منه، فهو جائز.

وكذلك من كان له أرض وليس له ماء، فأراد أن يزرع أرضه (6) بماء؛ فلا يکتريه بدراهم ولا بحبّ ولا تمر ولكن يشارك عليه بجزء مسمّى مثل ما وصفنا في المسألة الأولى.

وقد رفع إلينا في الحديث: أن عمر بن الخطاب الله كتب إلى عامله بنجران: إن شاركوا على أرض مال الله من يزرعها من أعطى البذر فأعطه الشطر، والشّطر

(1) القعادة كراء الأرض أو الماء مقابل مبلغ من المال.

(2) في ب «يكريها».

(3) في ب «دراهم».

(4) في أ «ينفقا» و ب يتفقان»، ولعل الصحيح يتفقان.

(5) في أ «أيكون».

(6) ناقصة من

أ.