الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٢الجزء الحادي والعشرون - باب [14]: في القعادة وأحكامها
المصنف
491
هو النصف. ومن لم يعط بذرًا، فاجعلوا له الثلث، وكذلك لا يكون أرضا (1)
ولا ماء بطعام ولا بدراهم.
كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب.
مسألة:
ومن لم يجز أن يقتعد أرضًا من صاحبها وهي في يد الغاصب، حتى تزول
يد الغاصب منها.
ومن اقتعدها من السلطان أو من ربّها وهي في يد الغاصب، السلطان كان ظالمًا وقد عرض نفسه للبراءة.
مسألة:
(2)
ومن جامع ابن جعفر: وفي الآثار أنّه يكره أن يوجد للأرض (2) أجر وللماء (3)، والخيار (4) في ذلك تشديد (5) عند (6) الفقهاء؛ وقد رخص في
رخص منهم.
ذلك من
وأجازوا قعادة الأرض عندنا، وعملوا بذلك، وكذلك طناء الماء، وأحبّ
إلينا لمن عنى بذلك على وجه المشاركة.
(1) في أ «أرض».
(2) في أ «أن تؤخذ الأرض».
(3) ناقصة من أ.
(4) زيادة من أ.
(5) في أ «شديد».
(6) في أ «في».
٧٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.