المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٣

492

المصنف

المجلد الثاني عشر

ومن غيره يجوز (1)، قال (2) من قال: إنّه يجوز كراء الأرض والماء بالحبّ (3)

والدراهم إلى أجل أو عاجل؛ وقال من قال: لا يجوز ذلك.

وقال من قال: يجوز ذلك في الماء، ولا يجوز في الأرض. وقال من قال: يجوز ذلك في الأرض أيضًا بالحب، ولا يجوز بالدراهم، وكل ذلك من قول المسلمين.

وعن الشيخ أبي الحسن: أنّ الأرض لا (4) يجوز كراؤها إلا (5) بالحبّ، ولا يجوز بالدراهم، ويجوز عنه ذلك).

مسألة (7).

ومن غيره: ويجوز كراؤها بالدراهم والحبّ، والشركة من زراعتها.

وقال من قال: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب، ولا بالمشاركة

من زراعتها، ولا تجوز زراعتها إلّا بمنحة.

وقال أبو سعيد: هكذا أنه عندي

يوجد على معنى

(10) ما جاء

عن

أصحابنا.

وعندي أنّ بعضا لا يجيز زراعتها بالسهم على معنى قعادة أو مشاركة، إلّا

(1) زيادة من ب. (2) في ب «وقال». (3) في أ «بحب».

(4) ناقصة من ب.

(0) ناقصة من ب.

(6) ناقصة

أ.

من

(7) زيادة من ب.

(8) ومن غيره ناقصة من ب.

(9) ولا بالحب» ناقصة من ب.

(1+)

ب «معاني».