الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد الثاني عشر
ومن غيره يجوز (1)، قال (2) من قال: إنّه يجوز كراء الأرض والماء بالحبّ (3)
والدراهم إلى أجل أو عاجل؛ وقال من قال: لا يجوز ذلك.
وقال من قال: يجوز ذلك في الماء، ولا يجوز في الأرض. وقال من قال: يجوز ذلك في الأرض أيضًا بالحب، ولا يجوز بالدراهم، وكل ذلك من قول المسلمين.
وعن الشيخ أبي الحسن: أنّ الأرض لا (4) يجوز كراؤها إلا (5) بالحبّ، ولا يجوز بالدراهم، ويجوز عنه ذلك).
مسألة (7).
ومن غيره: ويجوز كراؤها بالدراهم والحبّ، والشركة من زراعتها.
وقال من قال: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب، ولا بالمشاركة
من زراعتها، ولا تجوز زراعتها إلّا بمنحة.
وقال أبو سعيد: هكذا أنه عندي
يوجد على معنى
(10) ما جاء
عن
أصحابنا.
وعندي أنّ بعضا لا يجيز زراعتها بالسهم على معنى قعادة أو مشاركة، إلّا
(1) زيادة من ب. (2) في ب «وقال». (3) في أ «بحب».
(4) ناقصة من ب.
(0) ناقصة من ب.
(6) ناقصة
أ.
من
(7) زيادة من ب.
(8) ومن غيره ناقصة من ب.
(9) ولا بالحب» ناقصة من ب.
(1+)
ب «معاني».