المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٤

الجزء الحادي والعشرون - باب [14]: في القعادة وأحكامها

المصنف

493

أن يعين الشريك شريكه، بشيء (1) بعناء أو أجرة أو بذر)، أو معنى يثبت له به

حكم المعونة لشريكه.

مسألة:

وقال في رجل استأجر من رجل أرضًا بحبّ برّ (3)، فزرعها برا، فطلب (4) صاحب الأرض أن يعطيه، فرحب القطعة، وقال المستأجر أعطيك من حيث شئت. أنّ له أن يعطيه من حيث شاء، إلّا أن يشترط عليه.

قلت له وكذلك الشّايف والأجير؛ إذا لم يعزلهم بسهم معروف؟

قال: نعم، يعطي حيث شاء.

مسألة:

وأما الذي اقتعد أرضًا من عند رجل؛ على أنّه إن بذر فيها قفيزا أعطاه قفيزا برا (ه)، وإن لم يبذر قفيزا أعطاه خمس مكائك، و (6) إن بذر قفيزا أعطاه قفيزين؛ فهذا عندي كله أجرة منتقضة، إلّا أن يتتامما) على ذلك، وإلّا كان لربّ

الأرض (8) من (9) الأجرة مثل أرضه؛ كَسُنّة البلد في ذلك، برأي العدول.

تَدَبَّر ما وصفت لك.

(1) زيادة من ب.

(2) «أو بذر» ناقصة

(3) زيادة من ب.

(4) في أ «وطلب». (5) ناقصة من أ.

(6) في ب «أو».

في ب «يتتامموا».

من

(8) في ب «لرب المال».

(9) ناقصة من أ.