المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

الجزء الثاني - باب [50]: في حق الوالدين والولد

المصنف

301

مسألة:

في امرأة أحرقت ولدها بالنّار، ثمّ بلغ، هل له أن يقطع عنها رفقه وبره

وصلته لأجل ما أحدثت فيه؟

قال: إن حقها وبرّها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك ويلزمها له الأرش (1).

(1) الدّية التي تدفع تعويضا عن العيب والضرر والعاهة.