الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢الجزء الثاني - باب [50]: في حق الوالدين والولد
المصنف
301
مسألة:
في امرأة أحرقت ولدها بالنّار، ثمّ بلغ، هل له أن يقطع عنها رفقه وبره
وصلته لأجل ما أحدثت فيه؟
قال: إن حقها وبرّها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك ويلزمها له الأرش (1).
(1) الدّية التي تدفع تعويضا عن العيب والضرر والعاهة.
٧٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.